عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت الظهر على ذراع.
[4760] 20 - وعنه، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا، فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، مثله (1).
[4761] 21 - وعنه، عن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال:
قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
[4762] 22 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأل أبا عبد الله أناس وأنا حاضر - إلى أن قال - فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): النصف من ذلك أحب إلي.
[4763] 23 - وعنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك