ومعه عمته وخالته مسلمتان (1)، كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه، ولا تقربه النصارى. وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمان قال:
يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها (2)، غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع، الحديث.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله (4).
[2795] 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة.
[2796] 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها، قال: إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم (1) دفنوها بثيابها ولا يغسلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها. قال: وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل، فقال: إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر