وقال الشيخ: قوله: لم يصل عليهما، وهم من الراوي، لان الصلاة لا تسقط عنه، قال: ويجوز أن يكون الوجه في أن العامة تروي ذلك عن علي (عليه السلام) فخرج هذا موافقا لهم، وجزم في موضع آخر بحمله على التقية.
أقول: ويجوز أن يكون المراد أنه لم يصل عليهما بنفسه، لأنه قد كان صلى عليهما غير فاجزأ ذلك وسقط الوجوب، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلى عليهما فلعله لم يصل عليهما الصلاة الواجبة، بل صلى عليهما ندبا بعد ما صلى عليهما الناس، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي (5)، أو يكون المراد أنه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره، أو نحو ذلك فيصح الاثبات مجازا عقليا، والنفي حقيقة.
[2772] 5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن، خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل.
قال الشيخ هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به.
أقول: ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أياما وبه رمق ثم مات لما تقدم (1) ويأتي (2).
[2773] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن