القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا تخاف أن يظهر شئ، وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه، وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر المنخرين شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا، وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا، وتخلل أظفاره وكذلك غسل المرأة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (10). وكذا جميع الأحاديث التي قبله.
[2699] 6 - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: بماء وسدر، واغسل جسده كله، واغسله أخرى بماء وكافور، ثم اغسله أخرى بماء. قلت: ثلاث مرات؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل (1) من تحت القميص.
[2700] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:
سألت العبد الصالح (عليه السلام عن غسل الميت، أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه، ويجعل في الماء شئ من السدر وشئ من كافور، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح (1) [مسحا] (2) رفيقا من غير أن يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل.