فيها ثم تغتسل وتعمل (3) كما تعمل المستحاضة.
ورواه الكليني عن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير (4)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير نحوه (6).
[2413] 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال:
تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت. الحديث.
ورواه الكليني كما مر (1).
[2414] 3 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو، عن يونس قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى؟، قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة، فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل قال الشيخ: يعني تستظهر إلى عشرة أيام.
[2415] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن