حمران، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم، والليل مثل ذلك.
[2383] 4 - وعنه عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة، أو ارتفاع النهار، أو عند الزوال؟ قال: تفطر، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم.
[2384] 5 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.
أقول: يمكن الحمل على أنها تعتد به في حصول الثواب، وتعده عبادة، وإن وجب قضائه، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء.
[2385] 6 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار طهرت، قال: تفطر ذلك اليوم كله، تأكل وتشرب، ثم تقضيه، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض؟، قال: تفطر ذلك اليوم كله.
[2386] 7 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، وعلا بن رزين، عن محمد بن