[2362] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت (1) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول: حمله العلامة في (المختلف) (3) على كونها فرطت في المغرب دون الظهر، قال وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء الباقي ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.
[2363] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت.
[2364] 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟
قال نعم.
[2365] 6 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها