[2309] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
قال: إذ قرأ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد.
[2310] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (في حديث) والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
[2311] 4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ (1) ولا تسجد.
قال الشيخ: أمر بالسجود محمول على الاستحباب، ونهيها عنه محمول على جواز الترك، وقال صاحب المنتقى: الامر مخصوص بالعزائم، والنهى عام فيخص بغيرها (2).
أقول: ويحتمل الانكار أيضا.