غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته (1)، فإذا دفقته (2) حرمت عليها الصلاة [2291] 15 - قال الكليني: وفي رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة.
[2292] 6 - وعنه، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم؟، قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء.
[2293] 17 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي (1) عن زريق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم؟ قال تدع الصلاة، قلت: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض؟، قال: تصلي حتى يخرج الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع، أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذ أخرجت من نفاسها، قال: قلت: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض (2)، وهذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك