ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوض ولتصل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2213] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا؟، قال: تقوم قائما وتلزق (1) بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي.
[2214] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكندي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت (1): كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: تعمد برجلها اليسرى على الحائط، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[2215] 4 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن