[2191] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن بنت إلياس، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
أقول: الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأول.
[2192] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
[2193] 7 - وعنه، عن القاسم، عن أبان. عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها، ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت. الحديث.
[2194] 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسال من طهرها؟ فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي.
[2195] 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعنى أحمد بن