عشرة أيام، وأقلها ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه.
[2175] 10 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر - يعنى ابن سويد -، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة.
[2176] 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة (1)، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو (2) من الحيضة الأولى. وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
[2177] 12 - وعنه، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة.
[2178] 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى للدم اليوم واليومين؟، قال: إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا رأى الثلاثة في جملة عشرة.