وآله): ليس ذلك بحيض، إنما هو عرق (2) فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبت فاغسلي عنك الدم وصلي، وكانت تغتسل في وقت كل صلاة (3)، وكانت تجلس في مركن (4) لأختها فكانت صفرة الدم تعلو الماء، قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما تسمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟ ألا تراه لم يقلها دعي الصلاة أيام أقراءك (5)؟ ولكن قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي؟!، فهذا بين (6) أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها، لم تعرف عددها ولا وقتها، ألا تسمعها تقول: إني أستحاض ولا أطهر؟ وكان أبي يقول: إنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من هذا تكون الريبة والاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض أسود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم، لان السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم أسودا وغير ذلك، فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيرة أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه، ثم تدع الصلاة على قدر ذلك، ولا أرى النبي (صلى الله عليه وآله) قال لها: اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة، كما لم يأمر الأولى بذلك، وكذلك أبي (عليه السلام) أفتى في مثل هذا، وذلك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسالت أبي (عليه اسلام) عن ذلك فقال: إذا
(٢٧٧)