ورواه الصدوق في (مدينة العلم) مسندا، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما ذكره الشهيد في (الذكرى) (1). [2038] 3 - محمد ن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
[2039] 4 - وروى السيد محمد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب (المدارك) نقلا من كتاب عرض المجالس للصدوق ابن بابويه، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فان أحدثت حدثا من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله.
ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب (1).
أقول: وتقدم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدل على جواز تقديم الغسل أيضا (2)، وكذا في أحاديث نوم الجنب وغير ذلك (3).