ويدعو، ثم اثنتين ويتوجه، وروي (1) إحدى وعشرون، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث، والتوجه عام في جميع الصلوات حتى النوافل، ولا يختص بالمواضع السبعة على الأصح.
[39] درس وثالثها: القيام، وهو ركن في الصلاة أو بدله، وحده الانتصاب، ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب، وروى الصدوق (2) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له. ولا يضر إطراق الرأس، ويجب الإقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه، ورواية علي بن جعفر (3) عن أخيه عليهما السلام لا تنافيه.
ولو عجز عن الانتصاب لمرض أو كبر أو خوف وشبهه صلى منحنيا ولو إلى حد راكع، ولو عجز عن الإقلال استند ولو بأجرة إذا كانت مقدورة، فإن عجز قعد سواء قدر على المشي بقدر زمان صلاته أو لا، إلا على رواية (4)، ولو قدر على الصلاة ماشيا قيل: يقدمه على القعود. ويقعد كيف شاء، والأفضل التربع قارئا، وثني الرجلين راكعا، والتورك متشهدا، ويجب أن يرفع الفخذين في الركوع وينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض.
فروع:
الأول: لو لم يقدر القاعد إلا على هذا الانحناء فعله مرة للركوع ومرتين