ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك؟ قال:
فقال: ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: فإذا عفا المهاجر فان عفوه جائز قلت: للبدوي من الميراث شئ؟ قال: اما الميراث فله حظه من دية أخيه ان أخذت.
(692) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس للنساء عفو ولا قود.
(693) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم قال: يعطى بقيتهم الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا.
(694) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: ان أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.
(695) 10 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من عفا عن الدم من ذوي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.