تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٣١٢
قال الراجع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل، (1163) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي، فان رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا غرموا الدية وان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا.
(1164) 5 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول ببينة تثبت والا خلى سبيلهم.
(1165) 6 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وامر ان يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما ساءه فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم: وما هذا؟! قال: اسألوا أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم فما أصبتم، وان كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثم قال: عليك دية الصبي.
(1166) 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن

(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 1 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311