تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٤
قال: قد انصرف القوم عنهم وامنوا وسلموا قالوا له: شعرت ان فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ قال: انا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال:
اني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وانا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته فلم أرد ذلك فسقط فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا بالرجل فانجدهم وانقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، اما انه لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك أن سليمان بن داود عليه السلام اتته امرأة عجوز مستعدية على الريح فقالت:
يا نبي الله اني كنت قائمة على سطح وان الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فاقدني من الريح فدعا سليمان بن داود عليه السلام الريح فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبي الله إن رب العزة تعالى بعثني إلى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في شدتي وعجلتي إلى ما امرني الله عز وجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال: فقال سليمان بن داود عليه السلام: يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله عز وجل إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي انقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين (804) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
(805) 10 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة

(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311