تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٤٢
لو أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: والله ما أدري أنبي أنت أم لا كان يقبل منه؟
قال: لا ولكن كان يقتله، انه لو قبل ذلك ما أسلم منافق ابدا.
(562) 23 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى ان يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
(563) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه إلى الاسلام بكونها في، العدة وبانقضائها، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع بعد أن مضت عدتها فقد ملكت نفسها، فاما إذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد فإنه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لأنه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في أول الباب.
(564) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد

(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311