تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٨٢
(320) 85 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير.
(321) 86 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
(322) 87 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى إلي اعفو عنه؟ أو ارفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك ان عفوت عنه فحسن، وان رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالامام!؟.
(323) 88 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا قال لرجل يا بن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما ان يقدمه إلى الوالي أو يجلده أكان له ذلك؟ فقال: أليس أمه هي أم الذي عفا؟ ثم قال: ان العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالامر إليهما في العفو وان كانت حية فالأم إليها العفو.
(324) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه، وتفسير ذلك:

- ٣٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ - ٣٢١ - ٣٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥٢ - ٣٢٣ - ٣٢٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٩
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311