تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٥٣
فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار قال: ثم قال: ان لله عز وجل عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لأنها منكوسة ولهم في ادبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.
(196) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لأحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي.
(197) 6 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال: بين الفخذين، قال: وسألته عن الذي يوقب فقال: ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله.
(198) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملا من أصحابه إذا أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه فقال: يا أمير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني فقال له: يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك ثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو اهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين،

(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311