تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٠٠
عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد، قال علي: وقال أبو بصير:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.
(386) 3 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة قال: قلت: وما بيضة؟ فقال: بيضة قيمتها ربع دينار قال: قلت: هو أدنى حد السارق؟ فسكت.
(387) 4 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
(388) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.
(389) 6 - عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار، وقال علي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة حديد.
(390) 7 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال:

(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311