له ولد وله أخت) يعنى بذلك أختا لأب وأم وأختا لأب " فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون، قال: ولو أن امرأة تركت زوجها وأختيها لامها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لامها الثلث سهمان، ولأختيها لأبيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الأختين من الأب لا تزاد ان على ما بقي فلو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي.
(1048) 8 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج فقال:
النصف والنصف فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان؟!
فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف فقال: أليس قد سمى الله له المال فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد "؟!.
(1049) 9 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لامها واخوة لأبيها وأمها فقال: لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والأب.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لأنا قد بينا ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات لا من جهة الام ولا من جهة الأب والام ولا من جهة الأب، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة.