تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٤
مع البنت لا يرث أحد من الاخوة والأخوات على حال ولا يرث معها أحد من ولد الولد، ولا مع الأخت من الأب والام يرث العم ولا الأخت من قبل الأب لقوله تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) والبنت للصلب أولى أقرب من جميع من ذكروه لكن على تسليم ذلك قد بينا انهم تاركون لظاهر الخبر وإذا تركوا ظاهره إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله بان نقول هذا الخبر على تسليمه يحتمل أشياء، منها: أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف أختين من قبل الام وابن أخ وابنة أخ لأب وأم وأخا لأب فللأختين من الام الثلث فريضتهما وما بقي فلاولى ذكر وهو الأخ للأب، وفي مثل امرأة وخال وخالة وعم وعمة وابن أخ فللمرأة فريضتها الربع وما بقي فلاولي ذكر وهو ابن الأخ وسقط الباقون.
فان قيل: ليس ما ذكرتموه صحيحا لأنه إنما ينبغي ان تبينوا ان أولى ذكر يحوز الميراث مع التساوي في الدرج، فاما إذا كان أحدهما أقرب فليس بالذي يتناوله الخبر.
قلنا: ليس في ظاهر الخبر ان ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج بل هو عام في المتساويين وفي المتباعدين وإذا حملناه على شئ من ذلك برئت عهدتنا، على أنه لو كان المراد به مع التساوي في الدرج لم يجز لهم ان يورثوا ابن العم والعم مع البنت لان البنت أقرب منهما ولا محيص عن ذلك الا بالتعلق بعموم الخبر، مع أن ذلك أيضا ممكن مع التساوي في الدرج بان نقول هذا مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأختا لأب وأخا لأب وأم، فان للزوجة سهمها المسمى الربع والباقي فللأخ للأب والام ولا ترث معه الأخت من قبل الأب، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب والام وعمة من قبل الأب فان للزوج النصف سهمه المسمى، وما بقي فللعم للأب والام ولا يكون للعمة من
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح باب الصيد والذكاة 2
2 باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه 63
3 كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات 129
4 باب النحل والهبة 152
5 كتاب الوصايا باب الاقرار في المرض 159
6 باب الوصية ووجوبها 172
7 باب الاشهاد على الوصية 178
8 باب وصية الصبي والمحجور عليه 181
9 باب الأوصياء 184
10 باب الرجوع في الوصية 186
11 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر 191
12 باب الوصية للوارث 199
13 باب الوصية لأهل الضلال 201
14 باب قبول الوصية 205
15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره 207
16 باب الوصية المبهمة 208
17 باب الوصي يوصي إلى غيره 215
18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته 216
19 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي 230
20 باب من الزيادات 232
21 كتاب الفرائض والمواريث باب ابطال العول والعصبة 247
22 باب الأولى من ذوي الأنساب 268
23 باب ميراث الوالدين 269
24 باب ميراث الأولاد 274
25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات 280
26 باب ميراث الوالدين مع الأزواج 284
27 باب ميراث الأزواج 288
28 باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد 303
29 باب ميراث الإخوة والأخوات 319
30 باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات 324
31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم 328
32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا 333
33 باب ميراث ابن الملاعنة 338
34 باب ميراث المكاتب 349
35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس 353
36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد 359
37 باب ميراث المجوس 364
38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات والمتباينة 365
39 باب اقرار بعض الورثة بدين 372
40 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام 373
41 باب ميراث القاتل 377
42 باب توارث الأزواج من الصبيان 382
43 باب ميراث المطلقات 383
44 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام 386
45 باب ميراث المفقود 388
46 باب من الزيادات 391