الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا بتزويج جديد.
ولا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة فإن كان حاله ما ذكرناه وأسلمت امرأته فإنه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإذا أسلم كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه.
والذي يدل على أنهم متى اخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم، ما رواه:
(1256) 14 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا. 7 يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله قال: فليس لهم اليوم ذمة.
والذي يدل على أنها متى خرجت من العدة بانت منه، ما رواه:
(1257) 15 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام ان امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام: أتسلم؟ قال: لا، ففرق بينهما ثم قال:
ان أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
(1258) 16 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب وابان جميعا عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء