(126) 14 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا؟
قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك.
(127) 15 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال:
لا بأس بذلك.
(128) 16 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم.
(129) 17 - فاما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد لان الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم، وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
قال محمد بن الحسن: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا كان الذي اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم