حتى اشتري بها زيتا فابيعك قال: لا بأس.
(457) 11 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من اجل قرض ورقه.
(458) 12 - عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يبعث بمال إلى ارض فقال الذي يريد ان يبعث به معه اقرضنيه وانا أوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس بهذا.
(459) 13 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك عليه قال: لا بأس.
(460) 14 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال:
إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به.
(461) 15 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من اجل انك تقرضنا قال: لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه