تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٤٢
(469) 141 - موسى بن القاسم عن عباس (1) عن حكيم بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلم قال: سألته عن الطواف بعد العصر فقال: طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وان طفت طوافا آخر فصل ركعتين بعد المغرب، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال: طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.
(470) 142 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن يزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر؟ فقال: لا فذكرت له قول بعض آبائه عليهم السلام ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت: ان هؤلاء يفعلون فقال: لستم مثلهم.
(471) 143 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كان أو فريضة؟ قال لا والذي يدل على أن ما تضمن الخبر الأول يختص النوافل دون الفرائض ما رواه:
(472) 144 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

(١) مر في اسناد مثلة: عن عباس بن عامر عن حسين بن أبي العلا وهو الصواب والجب ان في الاستبصار أيضا نحو ما هنا - عن هامش المطبوعة -.
- ٤٧٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٨٢
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست