تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٧٦
صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة، ولا بأس ان تلبس الخاتم من الذهب روى ذلك:
(250) 58 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبس المحرمة الخاتم من الذهب.
وإذا كانت المرأة حائضا فلا بأس ان تلبس غلالة (1) تحت الثياب روى ذلك:
(251) 59 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان ابن يحيى والنضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.
ولا بأس ان تلبس السراويل على كل حال، روى ذلك:
(252) 60 - محمد يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: نعم إنما تريد بذلك السترة.
قال الشيخ رحمه الله: (وإن كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام وهي ست ركعات، وتجزي منها ركعتان، ثم صلى الفريضة وأحرم في دبرها فهو أفضل وان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات).

(١) الغلالة: بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقي به الحائض عن التلويث.
- ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢١٩ - ٢٥٢ - الكافي ج ١ ص ٢٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢١٩
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست