تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٤
(1505) 151 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله ان شاء، وقال: إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
فليس بمناف لما ذكرناه لأن قوله عليه السلام: ولم تدخل العمرة المفردة في الحج يعني العمرة التي اعتمر بها في غير أشهر الحج، لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في الحج إذا وقعت في أشهر الحج، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة، واما الذي يدل على أنه إذا تمتع فقد أجزأ عن العمرة المفردة مضافا إلى ما ذكرناه ما رواه:
(1506) 152 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم.
ويستحب ان يعتمر الانسان في كل شهر مرة، روى:
(1507) 153 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام كان يقول: في كل شهر عمرة.
(1508) 154 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن

- ١٥٠٥ - الاستبصار ج ص ٣٢٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٥ بسند آخر إلى قوله (ان شاء الخ) - ١٥٠٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ١ ص ٣١١ - ١٥٠٧ - الكافي ج ١ ص ٣١١ - ١٥٠٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٦ الكافي ج ١ ص ٣١١ الفقيه ج ٢ في ص 239 صدر الحديث وفى ص 278 ذيل الحديث.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست