بلد آخر فان هلكت كان ضامنا لها، وان لم يجد لها أهلا في بلده فبعث إلى بلد آخر وهلكت أجزأه ذلك).
أما الذي يدل على أنه يجزيه إذا لم يجد له أهلا فينفذ به إلى بلد آخر فيهلك ما رواه:
* (123) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عثمان عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه.
* (124) * 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع فقال: ليس عليه شئ.
والذي يدل على أن مع وجود المستحق يكون ضامنا متى هلكت ما رواه:
* (125) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان.