ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
* (635) * 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال:
حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت له:
نغدوا عليك فقال: لا إنما عنيت عندكم.
* (636) * 18 - عنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي.
* (637) * 19 - عنه عن عثمان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
* (638) * 20 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير قال: حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت: فكيف أصنع؟ قال قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة.
* (639) * 21 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لأنه