أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه فقال: إن كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
* (1476) * 8 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (1477) * 9 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف.
* (1478) * 10 - سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه.
* (1479) * 11 - سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى ومحمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال: إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة فلا بأس.
* (1480) * 12 - عنه عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن