أبي عبد الله عليه السلام قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فقال له ذو الشمالين:
يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو، قال قلت: أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها قال قلت: فما بال الرسول صلى الله عليه وآله لم يستقبل الصلاة وإنما أتم ما بقي من صلاته؟ فقال: إن رسول صلى الله عليه وآله لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين.
* (1439) * 27 - فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال:
فليتم ما بقي.
فقد بينا الوجه في مثله فيما مضى، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بالنوافل دون الفرايض.
* (1440) 28 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابن أبي نجران عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال: يصلي ركعتين.
فهذا الخبر وخبر عمار الذي قال فيه لا يعيد ولو بلغ الصين الوجه فيهما ان نحملهما على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك،