سائر النجاسات) *.
فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة، والذي يؤكد ذلك ما رواه:
* (878) * 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله.
* (879) * 87 - وعنه عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
* (880) * 88 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.
فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الأثواب ينزعه ويصلي عريانا من قعود، والذي يدل على ذلك:
* (881) * 89 - ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟
قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي.
* (882) * 90 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب