وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
(48) 48 محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي، فاما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر به الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فيخرج من الشهوة ولا شئ فيه، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه.
(49) 49 وأما الخبر الذي رواه الحسن (بن علي خ ل) بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل وهن المني فمنه الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.
قوله: والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرء من البول بما نذكره من بعد وخرج منه الودي فيجب عليه الوضوء لأنه لا يخرج إلا ومعه شئ من البول ألا ترى إلى قوله لأنه يخرج من دريرة البول تنبيها على أنه يكون معه البول ولولا ذلك لما وجب منه إعادة الوضوء، والذي يكشف عما ذكرناه.
(50) 50 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق (1) فلا يبالي.
ويدل على ذلك: