الثاني أن لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس ويدخل أرش جناية الثاني وعلى كل واحد منهما نصف قيمته بعد جناية الأول لأنه جنى على صيد ما جنى عليه غيره فأوجبنا عليه الأرش فعلى الأول خمسة ونصف وعلى الثاني أربعة ونصف.
____________________
ثلاثة ونصف وعلى الثاني أربعة ونصف (لأن) عليه درهما أرش جنايته وثلاثة ونصفا نصف قيمته بعد الجنايتين وبالعكس لو أنقصه جناية الأول درهما وجناية الثاني درهمين (واعترض) بأن الجنايتين إذا صارتا نفسا تساويتا في الضمان من غير اعتبار كمية الجنايتين كما لو كانتا على حر ومات بهما (وأجيب) بالفرق بين الحر والعبد بأن الحر لا ينقص ضمانه بالجناية عليه كما لو قطع يده واحد وقتله آخر وجب على القاتل الدية كاملة وعلى قاطع اليد ديتها بخلاف العبد فإنه يجب على القاتل قيمته ناقصا يدا (واعلم) أن هذا الاحتمال ضعيف من وجهين (الأول) أن فيه إفراد الأرش وزيادته على بدل النفس مع سرايته إليها وهذا خلاف الأصول الممهدة (الثاني) إن فيه تسوية بين الأول والثاني ومعلوم أن مورد جناية الأول حالها يساوي عشرة والثاني جنى وقيمته تسعة فكيف يغرم أكثر من نصف قيمته يوم جنايته وهي أعلى قيمة من حين الجناية إلى حين التلف.
قال قدس الله سره: الثاني أن لا يدخل (إلى قوله) أربعة ونصف.
أقول: هذا الوجه وهو أنه يجب على الأول خمسة ونصف وعلى الثاني أربعة ونصف وفي توجيهه قولان (الأول) ما ذكره المصنف هنا وهو أنه جعل الزيادة الواجبة على الأول أرشا ولم يدخل في سراية جنايته دون الثاني فإنه لم يفرد أرشه بل أدخله في سرايته وفرق بينهما بأن جناية الأول وحدها أنقصت الدرهم الواحد ثم جناية الثاني وسراية الأول اشتركا في تفويت الباقي وهذا التقرير الذي ذكر المصنف (وفيه نظر) لاقتضاء القواعد الممهدة دخول أرش الجناية في سرايتها وأن يدخل نصف أرشه
قال قدس الله سره: الثاني أن لا يدخل (إلى قوله) أربعة ونصف.
أقول: هذا الوجه وهو أنه يجب على الأول خمسة ونصف وعلى الثاني أربعة ونصف وفي توجيهه قولان (الأول) ما ذكره المصنف هنا وهو أنه جعل الزيادة الواجبة على الأول أرشا ولم يدخل في سراية جنايته دون الثاني فإنه لم يفرد أرشه بل أدخله في سرايته وفرق بينهما بأن جناية الأول وحدها أنقصت الدرهم الواحد ثم جناية الثاني وسراية الأول اشتركا في تفويت الباقي وهذا التقرير الذي ذكر المصنف (وفيه نظر) لاقتضاء القواعد الممهدة دخول أرش الجناية في سرايتها وأن يدخل نصف أرشه