____________________
الجنيد وقال المفيد وابن البراج في الكامل وابن حمزة إن كان المدعى عليه قد اشترط على المدعي سقوط دعواه لم تسمع من بعد أن لم يشترط سمعت، وقال الشيخ في موضع آخر من المبسوط إن كان قد أقام البينة على حق غيره وتولى ذلك الغير الإشهاد عليه ولم يعلم هو أو تولى هو إقامة البينة ونسي فإنه يقوى في نفسه أنه يقبل ببينة فأما مع علمه ببينة فلا تقبل بحال، واختاره أبو الصلاح وابن إدريس، وقال المصنف في المختلف (ويحتمل) عندي قويا سماع (ببينته) إن خفي عنه أن له بينة بأن يتولى الإشهاد وكيله أو اتفق أنهما شهدا من غير شعور منه بذلك (لأنه) طلب الإحلاف لظن (عجزه عن) (منع خ ل) استخلاص حقه بالبينة، والأقوى ما اختاره المصنف هنا وهو السقوط إلا أن يجدد المدعى عليه الإقرار بالحق (لنا) ما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا رضي صاحب الحق (المدعي خ ل) بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعي ولا دعوى له قلت له وإن كان له بينة عادلة قال نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق فإن اليمين قد أبطلت كلما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حلف لكم فصدقوه ومن سألكم بالله فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له (2) وما رواه إبراهيم بن عبد الحميد