قوم أسفل من الموضع الذي يصلي فيه، قال: إن كان الامام على شبه الدكان أو على أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (1)، وإن كان أرفع منهم بإصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقطع سيل (2) وإن كانت الأرض مبسوطة (3) وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنها في موضع منحدر فلا بأس به، وسئل فإن قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال: لا بأس به، وقال عليه السلام: إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الأرض والامام أسفل منه كان للرجل (4) أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير ". (5)
(٣٨٨)