ولينذروا) الآية، قلت: نفرنا فمات بعضهم في الطريق، قال: فقال إن الله تعالى يقول (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله).
43 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان أبا الحسن علي بن موسى الرضا (ع) كتب إليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه: جاءني كتابك نتذكر ان بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبارك وتعالى لم يحل شيئا ولم يحرمه لعله أكثر من التعبد لعباده بذلك قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا لأنه لو كان ذلك لكان جايزا أن يستعبدهم بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل حتى يستعبدهم بترك الصلاة والصيام وأعمال البر كلها والانكار له ولرسله وكتبه والجحود بالزنى والسرقة وتحريم ذوات المحارم، وما أشبه ذلك من الأمور التي فيها فساد التدبير وفناء الخلق إذا العلة في التحليل والتحريم التعبد لا غيره، فكان كما أبطل الله تعالى به قول من قال ذلك انا وجدنا كلما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقائهم ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها، ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ووجدناه مفسدا داعيا الفناء والهلاك، ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحل بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت، نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليها المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت، فكيف ان الدليل على أنه لم يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان، وحرم ما حرم لما فيه من الفساد ولذلك وصف في كتابه وأدت عنه رسله وحججه كما قال أبو عبد الله (ع): لو يعلم العباد كيف كان بدء الخلق ما اختلف اثنان، وقوله عليه السلام: ليس بين الحلال والحرام إلا شئ يسير يحوله من شئ إلى شئ فيصير حلالا وحراما.