(د) الأجل وذكره شرط فيه ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان فلا يتقدر قلة وكثرة، ولو أخل به بطل (وقيل) ينقلب دائما، وإن عين المبدء تعين وإن تأخر عن العقد وإلا اقتضى اتصاله به فإن تركها حتى خرج خرجت من عقده ولها المسمى ولو قال بعض يوم فإن عين كالزوال أو الغروب صح وإلا فلا ولو قال مرة أو مرتين قيد بالزمان و لا يجوز الزيادة وإلا بطل.
____________________
أقول: إذا ظهر فساد العقد لم يجب به شئ بل بالدخول وماذا يجب، الحق مهر المثل لأنه قيمة البضع وقال الشيخ في النهاية لها ما أخذت منه ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه لما رواه حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام قال إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده (1) وهو محمول على جهلها وإلا كانت بغيا والنبي عليه السلام قد نهى عن مهر البغي (وأجاب) والدي المصنف وابن حمزة بحمل قول الصادق عليه السلام (يحبس عنها ما بقي عنده) على ما إذا كان قد بقي عليها من الأيام بقدره (وفيه نظر) لبطلان المسمى لبطلان سببه فلا يقسط ومهر المثل يستحق بالوطي فلا يسقط ويمكن حمله على أن المقبوض هو قدر مهر المثل وقول المصنف (فلها المهر) المراد منه المسمى وهو عبارة أكثر الأصحاب وجزم به المصنف في المختلف.
قال قدس الله سره: فلو أخل به بطل وقيل ينقلب دائما.
أقول: إذا أخل بالأجل في عقد المتعة قال الشيخ الطوسي ينقلب دائما وتبعه ابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح وابن زهرة، وقال ابن إدريس إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما وإن كان بلفظ التمتع بطل، والحق عندي اختيار والدي و جدي وهو البطلان مطلقا لأن الأجل شرط صحة عقد المتعة وعدم الشرط يستلزم عدم المشروط (أما المقدمة الأولى) فلما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وأجر مسمى (2) وللإجماع (والمقدمة الثانية) ظاهرة والدوام
قال قدس الله سره: فلو أخل به بطل وقيل ينقلب دائما.
أقول: إذا أخل بالأجل في عقد المتعة قال الشيخ الطوسي ينقلب دائما وتبعه ابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح وابن زهرة، وقال ابن إدريس إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما وإن كان بلفظ التمتع بطل، والحق عندي اختيار والدي و جدي وهو البطلان مطلقا لأن الأجل شرط صحة عقد المتعة وعدم الشرط يستلزم عدم المشروط (أما المقدمة الأولى) فلما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وأجر مسمى (2) وللإجماع (والمقدمة الثانية) ظاهرة والدوام