والبضاعة مؤتمنان، والقول قول المودع إذا قال قد ذهبت الوديعة، فإن اتهم استحلف.
(1757) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة، فقال المستودع: نعم، قد استودعتني إياها، ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان فأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك، قال: البينة على المستودع لان صاحب الوديعة أمره أن يدفعها، وعلى المستودع اليمين أنه ما أمره (1).
(1758) وعنه (ع) أنه قال: في رجل أودع رجلا وديعة، وقال:
إذا جاء فلان فادفعها إليه فدفعها إليه فيما ذكر، وأنكر الذي كان أمره بدفعها إليه أن يكون قبضها منه، قال: القول قوله إن دفعها (2) مع يمينه إن اتهم لان صاحب الوديعة قد أقر بأنه أمره بدفعها.
(1759) وعن علي (ع) أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش فاستودعاها مائة دينار (3)، وقالا لها: لا تدفعيها ولا شيئا منها إلى أحد منا دون أحد، فإذا اجتمعنا عندك جميعا أعدتها إلينا، وأضمرا المكر بها، ثم ذهبا وانصرف الواحد، وقال: إن صاحبي قد عرض له أمر لم يستطع الرجوع معي، وقد أمرني بأن آتيك بأن تدفعي المال إلى، وجعل لي إليك علامة كذا وذكر لها أمر كان بينها وبين الغائب، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة فدفعت إليه المال، فذهب به وجاء الثاني، فقال لها: