(فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) ثم يليه السهم الرابع، وهو الربع من قوله (تع) (1): (فإن كان لهن ولد فلكم الربع) (ولهن الربع مما تركتم) ثم يليه السهم الخامس وهو السدس من قوله (2): (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) وقوله (تع) (3): (فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) وقوله (تع) (4): (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس).
ثم يليه السهم السادس وهو الثمن من قوله (تع) (5): (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن)، فهذه السهام التي ذكرها الله (ع ج) في كتابه ولم يسم تسعا ولا سبعا ولا خمسا (6)، وكذلك أهل السهام ستة، فأولهم الولد، والثاني الأب، والثالث الام، والرابع قرابات الأب، والخامس قرابات الام، والسادس الزوجان، فعلى هذا مجرى (7) الفرائض والله أعلم بها، فلو أن أحدا يستحق غيرها لسماه وسمى سهمه. غير أنه روى أن أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب، لما اجتمع إليه أهل الفرائض ودافع بعضهم بعضا، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله، ولا أدري أيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم المال عليكم بالحصص، فأدخل على كل حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة. وقيل: إن ذلك أول من فعله زيد بن ثابت، وأيهما كان، لم يلتفت إليه إذا جهل كتاب الله وسنة نبيه (صلع).
(1363) روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم أخرجوا