____________________
من الثمن لو كان العيب قبل العقد فكذا بعده لأن المقتضي هو العقد والقبض ولعدم زوال ضمان البايع، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس لا أرش إلا بالتراضي لأصالة عدم الأرش (والجواب) مع وجود المقتضي بخلاف الأصل يبقى هو الأصل والأقوى عندي هو اختيار المصنف.
قال دام ظله: ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب على إشكال.
أقول: ينشأ من وجود العلة فيه (ومن) التبعيض وهو عيب والأقوى عندي أنه ليس له رد المعيب وحده.
قال دام ظله: ولو رد المشتري السلعة بعيب فأنكر البايع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين ولو ردها بخيار فأنكر البايع أنها سلعته احتمل المساواة
قال دام ظله: ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب على إشكال.
أقول: ينشأ من وجود العلة فيه (ومن) التبعيض وهو عيب والأقوى عندي أنه ليس له رد المعيب وحده.
قال دام ظله: ولو رد المشتري السلعة بعيب فأنكر البايع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين ولو ردها بخيار فأنكر البايع أنها سلعته احتمل المساواة