____________________
الثمن ووجهه ظاهر.
قال دام ظله: وفي اشتراط الأنوثة والذكورة نظر.
أقول: منشأه من تفاوت الأغراض باختلافه وعدمه واعلم أن كل صفة تختلف القيم بها ولا يؤدي ذكرها إلى مبطل للسلف كالعزة والأقلية على رأي سبق وجب ذكره وما عدم أحدهما فيها لا يجب ذكره وهذا لا إشكال فيه، فكل صفة ظهر للفقيه اجتماع هذين الأمرين فيها حكم باشتراط ذكرها، وكل ما ظهر له فقد أحدهما فيها حكم بعدم اشتراطها وإن شك في أحد الأمرين استشكل المسألة وهذا هو الضابط الكلي في هذا المقام.
قال دام ظله: (و) الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير أو لغرابة لفظها فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما وهل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين الأقرب الثاني.
أقول: وجه القرب أن العقد يعتبر في صحته علم المتعاقدين وقد حصل و النزاع ينقطع بشهادة الشاهدين ولهذا جعلهما الشارع ضابطا كليا في ثبوت الحكم (ومن) أن العقود وضعت للدوام وقطع النزاع وبشاهدين لا ينقطع النزاع لجواز موتهما فاعتبرت الاستفاضة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند؟ المصنف.
قال دام ظله: وفي اشتراط الأنوثة والذكورة نظر.
أقول: منشأه من تفاوت الأغراض باختلافه وعدمه واعلم أن كل صفة تختلف القيم بها ولا يؤدي ذكرها إلى مبطل للسلف كالعزة والأقلية على رأي سبق وجب ذكره وما عدم أحدهما فيها لا يجب ذكره وهذا لا إشكال فيه، فكل صفة ظهر للفقيه اجتماع هذين الأمرين فيها حكم باشتراط ذكرها، وكل ما ظهر له فقد أحدهما فيها حكم بعدم اشتراطها وإن شك في أحد الأمرين استشكل المسألة وهذا هو الضابط الكلي في هذا المقام.
قال دام ظله: (و) الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير أو لغرابة لفظها فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما وهل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين الأقرب الثاني.
أقول: وجه القرب أن العقد يعتبر في صحته علم المتعاقدين وقد حصل و النزاع ينقطع بشهادة الشاهدين ولهذا جعلهما الشارع ضابطا كليا في ثبوت الحكم (ومن) أن العقود وضعت للدوام وقطع النزاع وبشاهدين لا ينقطع النزاع لجواز موتهما فاعتبرت الاستفاضة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند؟ المصنف.