____________________
لحديث المنع من صحة السند والحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة وما ذكره المصنف هنا مذهب ابن إدريس، وابن البراج، والشيخ في المبسوط (لنا) أنه عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها (أما الصغرى) فلما بينا من طهارة المسوخ (وأما الكبرى) فلعموم قوله تعالى وأحل الله البيع (2) إذ الفقهاء اتفقوا في سائر الأعصار والأصقاع على عمومه ولرواية العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم (3).
قال دام ظله: وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر أقربه الجواز أقول: وجه القرب اشتماله على منفعة مقصوده عقلا وشرعا (ويحتمل) عدمه لأنه من الفضلات كالبصاق، وأيضا البيع من الأمور الشرعية فكلما أورد الشرع فيه جواز البيع حكم بجواز بيعه وإلا فلا ولم يورد الشارع في أجزاء الآدمي المعينة و فضلاته جواز البيع بل منع منهما واللبن من أحدهما والأقرب عندي جواز بيع اللبن.
قال دام ظله: وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم تدخل الرجال عليها.
أقول: الرخصة ما جاز فعله مع قيام المانع لمعنى اقتضى جوازه بدليل وهيهنا كذلك لقيام الدليل على تحريم الغناء والملاهي ودليل الرخصة رواية أبي بصير في
قال دام ظله: وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر أقربه الجواز أقول: وجه القرب اشتماله على منفعة مقصوده عقلا وشرعا (ويحتمل) عدمه لأنه من الفضلات كالبصاق، وأيضا البيع من الأمور الشرعية فكلما أورد الشرع فيه جواز البيع حكم بجواز بيعه وإلا فلا ولم يورد الشارع في أجزاء الآدمي المعينة و فضلاته جواز البيع بل منع منهما واللبن من أحدهما والأقرب عندي جواز بيع اللبن.
قال دام ظله: وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم تدخل الرجال عليها.
أقول: الرخصة ما جاز فعله مع قيام المانع لمعنى اقتضى جوازه بدليل وهيهنا كذلك لقيام الدليل على تحريم الغناء والملاهي ودليل الرخصة رواية أبي بصير في