معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ١٦٦
اصطلاحا (2): ما ثبت بالخطاب الشرعي، كالوجوب، والإباحة، والاستحباب، والحرمة، والكراهة.
(انظر: حكم تكليفي) اصطلاحا (3): الفتوى العامة، أي أنه أمر يفتي به الفقيه ويلزم به مقلديه وغير مقلديه، فالحكم أعم من الفتوى. (انظر: فتوى) اصطلاحا (4): الحكم الشرعي الذي يستظهره الحاكم (القاضي) في دعوى أو واقعة شخصية.
(انظر: حكومة) (الحكم الأولي) (انظر: حكم واقعي).
(الحكم التخييري) الإباحة، والإباحة هي التخيير بين الفعل والترك من دون ترجيح، كشرب الماء في الحالات غير الاضطرارية. (انظر:
إباحة) (الحكم التكليفي) الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاقتصادية والسياسية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الانفاق على بعض الأقارب وإباحة إحياء الأرض ووجوب العدل على الحاكم. (هو حكم وجوب واستحباب وحرمة وكراهة وإباحة الأمور والأشياء.) (انظر: حكم شرعي) (الحكم الثانوي) (انظر: حكم واقعي).
(الحكم الشرعي) الحكم التشريعي (التشريع) الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان. والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم الشرعي وكاشفة عنه، وليست هي الحكم نفسه.
(الحكم الظاهري) الحكم المجعول للشئ عند الجهل بحكمه الواقعي، مثل الحكم بطهارة الاناء الذي لم تعلم نجاسته.
: ما كان دليله يكشف عن الوظيفة (مثل الاستصحاب، والبراءة، والاحتياط).
(الحكم الواقعي) الحكم المجعول للشئ بواقعه، إن كان من دون ملاحظة ما يطرأ للشئ من عوارض فهو أولي (حكم واقعي أولي)، مثل إباحة شرب الماء، أما إن كان بملاحظة ما يطرأ له من عوارض تقتضي تغيير حكمه الأولي فهو ثانوي (حكم واقعي ثانوي)، مثل وجوب شرب الماء إذا توقف إنقاذ الحياة عليه، فان عروض توقف إنقاذ الحياة على شرب الماء اقتضى
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست