بالمخصصات فهذا قرينة واضحة على أن المعني بها التوافق الروحي. وقد ورد إعمال هذا المنهج في بعض الأخبار، وهو قرينة على إرادة التوافق الروحي في الأخبار السابقة:
(منها): ما عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حدثتكم بشئ فاسألوني من كتاب الله، ثم قال في بعض حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال. فقيل له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أين هذا من كتاب الله؟ فقال: إن الله عز وجل يقول ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾ (١) وقال: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾ (٢) وقال: ﴿لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ (3). (4) (ومنها): ما في صحيحة الفضل بن العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، قلت: لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها) (5) فإن السؤال سواء كان عن سبب الحكم ثبوتا أو عن دليله إثباتا لا يكون الجواب عنه بذلك إلا من باب الاستئناس، باعتبار أن الامر بقتلها يدل على مدى مبغوضيتها شرعا فيسانخ ذلك مع الحكم بالغسل أو الصب، إلى غير ذلك.
وعلى ضوء ما ذكرنا فلا بد في المقام من تحقيق مضمون حديث (لا