المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٩٨١
الحكم، الحاكم:
* الحكم: مصدر قولك حكم بينهم يحكم أي قضى. وحكم له وحكم عليه.
* والحكم أيضا: الحكمة من العلم.
الصحاح للجوهري *... ذلك من الاحكام الشرعية لا من الحقوق ولذا لا تورث ولا تسقط بالاسقاط المكاسب - الخيارات * الحكم: الإدارة.
* القيادة.
* السلطة.
* السيطرة.
* العهد.
* الولاية.
* القرار.
* القضاء.
* النص.
* الشرط.
* اصطلاحا (1): التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان.
* اصطلاحا (2): ما ثبت بالخطاب الشرعي، كالوجوب، والإباحة، والاستحباب، والحرمة، والكراهة. (انظر: حكم تكليفي).
* اصطلاحا (3): الفتوى العامة، أي أنه أمر يفتي به الفقيه ويلزم به مقلديه وغير مقلديه، فالحكم أعم من الفتوى. (انظر: فتوى).
* اصطلاحا (4): الحكم الشرعي الذي يستظهره الحاكم (القاضي) في دعوى أو واقعة شخصية. (انظر: حكومة).
* الحاكم الشرعي: المعصوم أو نائبه.
* الحاكمية: الحكومة.
* الامر.
* السيطرة.
* الحاكمية السياسية إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
* الحاكمية القضائية القضاء، الحكومة في الخصومات.
* الحكم الأولي (انظر حكم واقعي).
* الحكم التخييري: الإباحة، والإباحة هي التخيير بين الفعل والترك من دون ترجيح، كشرب الماء في الحالات غير الاضطرارية. (انظر: إباحة).
* الحكم التكليفي: الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاقتصادية والسياسية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الانفاق على بعض الأقارب وإباحة إحياء الأرض ووجوب العدل على الحاكم. (هو حكم وجوب واستحباب وحرمة وكراهة وإباحة الأمور والأشياء.) (انظر: حكم شرعي).
* الحكم الشرعي: الحكم التشريعي (التشريع) الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان. والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم الشرعي وكاشفة عنه، وليست هي الحكم نفسه.
* الحكم الظاهري: الحكم المجعول للشيء عند الجهل بحكمه الواقعي، مثل الحكم بطهارة الاناء الذي لم تعلم نجاسته.
* ما كان دليله يكشف عن الوظيفة، مثل الاستصحاب، والبراءة، والاحتياط.
* الحكم الواقعي: الحكم المجعول للشيء بواقعه، إن كان من دون ملاحظة ما يطرأ للشيء من عوارض فهو أولي (حكم واقعي أولي)، مثل إباحة شرب الماء، أما إن كان بملاحظة ما يطرأ له من عوارض تقتضى تغيير حكمه الأولي فهو ثانوي (حكم واقعي ثانوي)، مثل وجوب شرب الماء إذا توقف إنقاذ الحياة عليه، فان عروض توقف إنقاذ الحياة على شرب الماء اقتضى تغيير حكمه الأولي (وهو الإباحة) إلى حكمه الثانوي (وهو الوجوب).
* ما كان دليله يكشف عن الواقع.
* الحكم الثانوي: (انظر: حكم واقعي).
* الحكم الوضعي: (1) الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرة للانسان في أفعاله وسلوكه، وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر على سلوك الانسان، من قبيل الاحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر بصورة غير مباشرة على السلوك وتوجهه لان المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها. (انظر: حكم شرعي).
(2) الاعتبار الشرعي الذي لا يكون فيه تكليف من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة ولا يكون في تخيير (إباحة)، بل هو اعتبار الأشياء أسبابا أو شروطا أو موانعا لأشياء أخرى، مثل اعتبار السرقة سببا لقطع اليد بقوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، واعتبار الاستطاعة شرطا لوجوب الحج بقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، واعتبار القتل مانعا من الإرث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث القاتل شيئا. (فالحكم الوضعي إذن هو الحكم بصحة الأشياء وفسادها، أو شرطيتها ونحو ذلك، لا بحليتها أو حرمتها ولا بإستحبابها أو كراهيتها التي هي موضوع الحكم التكليفي). (انظر: حكم تكليفي) * حكم العقل: إدراك العقل للاحكام الشرعية من غير طريق النقل.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الحكم: بوزن قفل بالضم، ج أحكام، مصدر حكم، القضاء.... Judgment * والحكم بالفتح: الحاكم، المحكم.... Judge * خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
* القرار الذي يصدره القاضي لينهي به المخاصمة بين المتخاصمين.
معجم لغة الفقهاء * الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الامام ولا يجوز لاحد التعرض له الا باذنه وقد فوض الأئمة (ع) ذلك إلى فقهاء شيعتهم المأمونين المخلصين العارفين بالاحكام ومداركها الباحثين عن مأخذ الشريعة القيمين؟؟ بنصف الأدلة والامارات لان عمر بن حنظلة سأل الصادق عن رجلين من أصحابنا لكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى الطاغوت أو إلى السلطان أيحل ذلك فقال من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت وقد امر الله تعالى ان يكفر به قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا (وعرف أحكامنا صح) فلترضوا به حاكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا (رد والراد علينا صح) راد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل وروى أبو خديجة عن الصادق (ع) قال إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعرف شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني جعلته قاضيا فتحاكموا اليه إذا عرفت هذا فينبغي لمن عرف الاحكام ومأخذها من الشيعة الحكم والافتاء وله بذلك اجر عظيم ما لم يخف في ذلك على نفسه أو على أحد من المؤمنين فان خاف شيئا من ذلك لم يجز له التعرض بحال.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 459 * وقال علي (ع): الحكم حكمان: حكم الله وحكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية. وقال أبو جعفر (ع): الحكم حكمان: حكم الله وحكم الجاهلية وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية. إلى غير ذلك من النصوص البالغة بالتعاضد أعلى مراتب القطع الدالة على أن المدار بالحق الذي هو عند محمد وأهل بيته (صلوات الله عليهم) وأنه لا ريب في اندراج من سمع منهم (ع) أحكاما خاصة مثلا وحكم فيها بين الناس وإن لم يكن له مرتبة الاجتهاد والتصرف. قال الصادق (ع) في خبر أبي خديجة: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه بناء على إرادة الأعم من المجتهد منه، بل لعل ذلك أولى من الاحكام الاجتهادية الظنية. بل قد يقال باندراج من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد الصحيح أو التقليد الصحيح وحكم بها بين الناس كان حكما بالحق والقسط والعدل. نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك على الاذن منهم (ع) لقول الصادق (ع) في خبر سليمان بن خالد: اتقوا الحكومة، إنما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين: نبي أو وصي وقوله (ع) أيضا في خبر إسحاق بن عمار قال أمير المؤمنين (ع) لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. وما عساه يشعر به قوله (ع) في نصب نائب الغيبة: فإني قد جعلته حاكما وغير ذلك مما يقتضي توقف صحة الحكم وترتب أثره عليه على الاذن والنصب، فتقيد تلك الآيات والنصوص بذلك أو تحمل على إرادة الامر بالمعروف ونحوه مما ليس فيه قضاء وفصل.
اللهم إلا أن يقال بأن النصوص دالة على الاذن منهم (ع) لشيعتهم المتمسكين بحبلهم الحافظين لأحكامهم في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد كذلك...
جواهر الكلام ج 40 ص 16 * نعم قد يستفاد من دليل أن الفتوى بكلي الواقعة المخصوصة من الحق ومما أنزل الله من حكمهم ومن العدل والقسط ونحو ذلك، ضرورة التلازم بين كون الحكم بالخصوصية كذلك وبين كون الحكم الشرعي في كلى تلك الخصوصية الذي هو فتوى المجتهد كذلك.
وبذلك ظهر لك أن دليل التقليد حينئذ هو جميع ما في الكتاب والسنة من الامر بأخذ ما أنزل الله تعالى والقيام بالقسط والعدل ونحو ذلك، واختلاف المجتهدين بسبب اختلاف الموازين التي قررها صاحب الشرع لمعرفة الاحكام غير قادح في كون الجميع مما أنزل الله تعالى شأنه من الحكم، فان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم كما هو مقرر في محله.
جواهر الكلام ج 40 ص 22 * ولكن بقي الكلام في الفرق بينهما، والظاهر أن المراد بالأولى الاخبار عن الله تعالى بحكم شرعي متعلق بكلي، كالفتوى؟؟ بنجاسة ملاقي البول أو الخمر، وأما قول هذا القرح نجس لذلك فهو ليس فتوى في الحقيقة وإن كان ربما يتوسع باطلاقها عليه، وأما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص. ولكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل خصومة كما هو المتيقن من أدلته، لا أقل من الشك، والأصل عدم ترتب الآثار على غيره، أو لا يشترط، لظهور قوله (ع): (إني جعلته حاكما) في أن له الانفاذ والالزام مطلقا، ويندرج فيه قطع الخصومة التي هي مورد السؤال ومن هنا لم يكن إشكال عندهم في تعلق الحكم بالهلال والحدود التي لا مخاصمة فيها. وعليه حينئذ فإذا أريد الالزام بشيء وإنفاذه على وجه تنقطع عنه الخصومات الآتية من حيث الاختلاف في الاجتهاد أنشأ الحاكم إنفاذ تلك الخصومة منه على وجه تكون كما لو وقع النزاع فيها، فإذا أنشأ الحكم بصحة تزويج المرتضعة معه عشر رضعات مثلا لم يكن لها بعد ذلك الخصومة من هذه الجهة فتأمل.
جواهر الكلام ج 40 ص 100
(٩٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 ... » »»