في معنى التعدي والتفريط، وفسره في المسالك بان التعدي فعل ما لا يجوز فعله، واما التفريط فامر عدمي وهو ترك ما يجب فعله من الحفظ.
وقد مثل للأول المحقق في الشرايع بأمور مثل ان يلبس الثوب الذي عنده بعنوان الوديعة، أو يركب الدابة أو يخرجها من حرزها لينتفع بها.
ومثل للثاني بما إذا جعلها في ما ليس بحرز، أو ترك سقي الدابة أو علفها، أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر أو يودعها من غير ضرورة، ولا اذن صاحبه أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق، بل ومع امنه ولكن مع ذلك لم يفسرهما بما يكون جامعا في هذا الباب، وإنما اكتفى غالبا بذكر الأمثلة.
هذا والضمان معهما قطعي مجمع عليه، ولكن من الجدير بالذكر انهما بهذين العنوانين لم يردا في نصوص هذه الأبواب، وإنما ورد فيها عناوين أخر من الاستهلاك والضياع، أو خالف الشرط وضاع، أو دفعه إلى غيره، وما ورد في صحيحة أبي ولاد المعروفة من عنوان المخالفة، وعنوان التجاوز عن الشرط الوارد في غير واحد من روايات أبواب الإجارة، أو التجاوز عن الموضع الذي تكارى إليه، إلى غير ذلك الذي يمكن استفادة العنوانين واصطيادهما منها.
أضف إلى ذلك ما قد عرفت من أن هذه القاعدة من القواعد العقلائية قبل أن تكون شرعية، ومن الواضح انها مخصصة عند العقلاء بالتعدي والتفريط وقد أمضاها الشرع بما عندهم، غير أنه زاد عليه أشياء أو نقص، وليس هذا منها.
ومن هنا تعرف انه لا يهمنا البحث عن هذين العنوانين بخصوصها ومقدار شمول لفظهما وان الأول يختص بالأمور الوجودية وفعل ما لا ينبغي فعله، والثاني بالأمور العدمية، وهي ترك ما ينبغي فعله وايجاده.
نعم كلما يوجب خروج الأمين عن الأمانة ويجعله غاصبا غير مأذون في التصرف فهو موجب للضمان بمقتضى قاعدة احترام مال المسلم، فكل تصرف خارج عن